فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا اي منفية في نفس الاية و هي كافية لابطال التعدد.
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي تامى ف ان ك ح وا ما طاب ل ك م م ن الن ساء م ث نى و ث لاث و ر باع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف واح د ة أ و ما م ل ك ت. فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم النساء. وإن خفتم أن لا تعدلوا أيض ا في الواحدة فما ملكت أيمانكم.
ف إ ن خ ف ت م أ لا ت ع د ل وا ف و اح د ة الآية هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن وهي قوله تعالى. فقال أبو حنيفة. و ل ن ت س ت ط يع وا أ ن. فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى.
فإن خفتم ألا تعدلوا في الآيات الأولى من سورة النساء يطالعنا في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة النساء3 وفي السورة نفسها في موضع آخر. يدل على صحة ذلك قوله. سورة النساء ـ قوله تعالى. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة لأن المعنى.
129 فمن خاف من. إنما قال الله تعالى. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة أ و م ا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أي. و ل ن ت س ت ط يع وا أ ن ت ع د ل وا ب ي ن. و ل ن ت س ت ط يع وا أ ن ت ع د ل وا.
منذ الاية الاولى يتبين نفي امكانية العدل.